الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 77
تعدل المادة 27 - ثانيا ب : من قانون الرسوم على رقم الاعمال ولا سيما الفقرة ما قبل الاخيرة منها كما يلى :
واذا ظهر الفرق علاوة عن ذلك، فتفرض على المدين تكملة للرسم المناسبة ويجب تسديدها في ظرف خمسة عشر يوما على الأكثر بعد تاريخ استلام الانذار المرسل من طرف مصلحة تأسيس الضرائب. وكل تأخير في دفع هذه الحقوق يترتب للجمهورية الجزائرية 1865 عنه تطبيق غرامات التحصيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.