الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 74
تعدل المادة 36 - ثانيا، من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
ثانيا ان دفع مجموع الضريبة المستحقة على الاعمال المحققة من قبل خاضع للضريبة حسب الكشف المقدم من قبله، يتم وقت تقديم أو ارسال الكشف .
وبامكان المدين بالضريبة الابراء اما بالنقود واما بواسطة صك أو حوالة بريدية أو حوالة بطاقية ترسل الى القابض المؤهل، وتحويل الى حسابه بالصكوك البريدية ..
واذا تجاوز الدفع 10 دنانير، يمكن للخاضع أيضا أن يدفع ضمن نفس الشروط والآجال، بواسطة صك مرسل أو موقع لاذن المحاسب المعنى بدون بيان الاسم الشخصي لهذا المحاسب، ومسطر مع كتابة بين السطرين عبارة «البنك المركزى الجزائري .