الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 72
تعدل المادة 19 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى :
«المادة 19 : يمكن أن يخصم من رقم الاعمال الخاضع للضريبة عند تطبيق الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، عندما يقيد في فواتير مستقلة :
مبلغ كفالة الاوعية التي ترجع الى البائع مقابل تسديد هذه الكفالة ،
2 - المصاريف الخاصة بالنقل الذي يتم لاجل بيع السلع الخاضعة للضريبة».