الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — التسجيل والطابع
المادة 70
يعدل المقطع الاول - الفقرة 2 و 3 من المادة 145 من قانون الطابع كمايلي : 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل العمومي : 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه من 2 الى 4 أحصنة ΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΝ 100 دج من 5 الى 9 أحصنة 150 دج ابتداء من 10 أحصنة ....:.:.:.:.:.: . ... 200 دج * - بالنسبة للجرارات والعربات الاخرى ذات -3 محرك وتحدد نسبة الرسم المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 145 من قانون الطابع بمبلغ 20 دج .