الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — التسجيل والطابع
المادة 69
يعدل المقطع الاول من المادة 352 من قانون التسجيل كما يلى :
«المادة 352 - المقطع الاول : يؤسس رسم خاص ومتصاعد المعدل على نقل الملكية بالمقابل للعقارات والحقوق العقارية وعلى نقل الملكية بالمقابل للمحل التجارى والزبائن، ويكون هذا الرسم على عاتق البائع أو المتنازل ويحصل من الثمن المزيد بالاعباء حسب المعدلات التالية : 6 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء لا يتجاوز - 1000000 دج 6 8 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء لا يتجاوز - 200.000 دج ، 10 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء يفوق - 200.000 دج » *