الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — التسجيل والطابع
المادة 64
تعدل المادة 42-2 من قانون التسجيل كما يلى :
«المادة 42 : غير أنه لا تخصم :
I - .................. 2000
2 - ................ 0:00:00 ] 1020200020 غير أنه عندما يقبل الدين بموجب عقد رسمى أو بموجب عقد عرفى مثبت التاريخ قبل فتح التركية ....... 0101000 ............... ( الباقي بدون تغيير) ...... 0.010 : 0.00 : 10