الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 63
تعدل التعريفات الواردة في المادة 342 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
- التعيير بنجمة العيار :
البلاتين : 1,001 دج كل ديكا غرام أو جزء من الديكاغرام . : الذهب : 0,60 دج كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام .
الفضة : بدون تغيير .
- التعيير بالبوتقة :
- البلاتين : 20,00 دج عن كل عملية ..
- الذهب : 10,00 دج عن كل عملية.
الفضة : بدون تغيير 000000000000 [