الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 62
تعدل المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
« I ان التأخير في دفع الضرائب المحصلة عن طريق الجدول، ينتج عنه، بحكم القانون، تحصيل غرامة جبائية قدرها %10% من المبلغ الباقي من الحساب .......... الباقي بدون تغيير ...........
وان تبليغ التنبيه مسبقا عن الحجز لا يؤدى، في أي حال من الاحوال الى تحصيل عقوبات أو مصاريف اضافية .
ويرفع مقدار عقوبة التأخير الى : 1 (1) 15 اذا كان التنبيه متبوعا بحجز 2 (2) 20 اذا كان الحجز متبوعا ببيع ضمن الاجال المحددة في المادة 439 الفقرة الثانية - اعلاه.
غير ان معدله ينزل الى 12% في حالة حجز انقطع ......... ......... ... .........
الباقي بدون تغيير) ........... 2 بقطع النظر .................. ... 010101000 تعويض معدله %2 %2% عن الشهر الواحد أو شهر التأخير ............. ....... ......
( الباقي بدون تغيير) 00 : 00 : 0.00 ان العقوبة بنسبة %10% وكذلك التي نص عليها في حالة الحجز او البيع ............
الباقي بدون تغيير)