الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 61
تعدل المادة 403-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
يمكن لنائب مدير الضرائب للولاية أن يستأنف قرارات الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الصادرة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم من كل نوع المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة .
ان الاجل الممنوح لرفع الاستئناف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الاعلى، يبتدىء فيما يخص الادارة الجبائية من يوم التبليغ لنائب مدير الضرائب للولاية . 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه