الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
يتم تحويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد | حسب طبيعة الاستثمارات ونسب يحددها وزير المالية لذلك : 1 بقروض على الأمد الطويل تمنحها المؤسسات المعنية المختصة ،
2 - بقروض مصرفية على الأمد المتوسط يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ، 3 بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك ، 4 بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية والمرخص لها صراحة من قبل وزير المالية ، 5 بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسات اذا ما اقتضى الحال ذلك .