الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 52
تعدل الفقرة الثانية من المادة 315 | من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
غير أنه فيما يخص الملكيات المبنية المؤجرة | فان الرسم يؤسس على أساس القيمة الايجارية الحقيقية المطابقة لمبلغ الايجارات الاجمالية السنوية منخفضا منه نفس التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه ..... 0101010101010 : • ........... (الباقي بدون تغيير) •••••••