الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 51
مع استيفاء المدين للالتزامات القانونية يستوجب قانونا كل تأخير من قبله في دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون تحصيل عقوبة جبائية قدرها %50% من مبلغ الحقوق التي تأخر دفعها .
غير أن هذه العقوبة تخفض الى : 20 عندما يتم الدفع بين اليوم الاول - والعاشر على الأكثر من الشهر الموالى لشهر استحقاق الضريبة . 30 %30 عندما يتم الدفع بعد اليوم العاشر - أو في اليوم العشرين على الاكثر من الشهر الموالى لشهر استحقاق الضريبة».