الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 51
يعدل المقطع الاول من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
«المادة 307-1 : تعفى من الرسم العقاري :
الملكيات المبنية المأجورة اذا لم يتجاوز المبلغ الاجمالي للايجار الشهري 1000 دج ويكون المورد الوحيد لملاكها . غير أن أحكام الفقرة أعلاه تطبق عندما لا يتجاوز مبلغ الايجار الشهري المزيد بدخل آخر يستدره الخاضع للضرائب من ناحية أخرى، حدا شهريا قدره 1000 دج ، 2 (2) الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسى لملاكها عندما لا يتجاوز المبلغ السنوى للضريبة 300 دج ولا يطبق هذا الحكم على الخاضعين للضريبة الذين يتقاضون دخلا شهريا يفوق 10000 دج .
الباقي بدون تغيير)