قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 50
تعدل نسب الحقوق الخاصة المنصوص عليها في المادة 301 ج ، من قانون الضرائب المباشرة | والرسوم المماثلة كما يلى :
النسبة في البلديات التي تفوق نوع المواد النسبة العامة 1000000 نسمة البنزين الممتاز والعادي 0,500 % 0,506 % الغازوال 0,625 % 0,6325 %