الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 47
تعدل الفقرة 8 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
يمنح تخفيض قدره %80 على مبلغ البيوع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي، ويكون هذا التخفيض بقدر %75% بالنسبة للغازوال وكذا البيوع بالتجزئة للمواد الواسعة الاستهلاك .......... ...........
الباقي بدون تغيير) ........................ 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه