الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 43
تعدل المادة 182 - الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
ان المبالغ المدفوعة برسم المرتبات والاجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة المنافع العينية، تكون موضوع دفع جزافي يساوي 6% من مبلغها يكون على عاتق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات القائمة بالجزائر أو الممارسة نشاطا فيها والذين يقومون بدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو رواتب» .