الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 40
يتمم المقطع الثالث من المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية ان الارباح الواردة في حساب النتائج رهن التخصيص للشركات وشركات المحاصة | المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 3 اعلاه يجب اعتبارها، كما لو كانت موزعة اذا لم يتم الحاقها برأس المال الاجتماعى للمؤسسة في ظرف مدته ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية حيث تم تحقيقها .