الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 3
ان شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة المرخص لها وكذا ذات الاسم الجماعي. ) ••••••••••• الباقي بدون تغيير ΟΜΟΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙ
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي