الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 39
تعدل المادة 108 3 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة - كما يلى :
« المادة 108 : TOTOFOTOD ΓΟΤΟΓΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟΧΟΣ
3) جميع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المستخلصة من قبله أو المتعلقة بالتصريحات التي سجلها فى الآجال القانونية خلال السنة السابقة، باستثناء الضريبة التكميلية على كامل الدخل وكذا عقوبات التأسيس والتحصيل واذا منحت تخفيضات . .......... : ........ الباقي بدون تغيير)