قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 37
ثانيا - 1 : .............. .............
ان المينين بالرسم الذين اختاروا، برسم السنتين السابقتين نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 37 من هذا القانون يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه. ............. الباقي بدون تغيير) ...........