الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 37
ان الخاضعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية ويحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون للدفع الجزافى الذى يتم تحديده عن سنتين مدنيتين عندما يكون مجموع رقم الاعمال مساويا أو مجاوزا 60.000 دج ويقل عن 9000000 دج .
ان دفع الرسم من طرف الخاضعين له المقبولين في النظام الجزافي يتم بقدر الربع كل ثلاثة أشهر .
ويسرى مفعول النظام الجزافي حتما ابتداء من اول يناير، ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط او صدور تشريع جديد، ويحدد بالتمديد على فترة جديدة الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مدتها سنتان مدنيتان ماعدا في حالة الدعوى بالبطلان من قبل الادارة .
الا انه يرخص للمدينين بالرسم باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة .
ويجب ان يتم هذا الاختيار قبل اول فبراير | من السنة الاولى لكل فترة للفرض الجزافي ويصح لمدة سنتين ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة .
( الباقي بدون تغيير)