قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 37
تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرتها الاخيرة كما يلي :
المادة 92 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلى : ...........
- مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق والملهى عندما تتجاوز كل سنة مالية مبلغا يحدد بموجب مرسوم » .