قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 36
تتمم المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بفقرة ثالثة تصاغ كما يلى :
ومن جهة أخرى، تستحق كذلك الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المحصلة عن طريق الاقتطاع من المصدر، كلما تستعمل أو تستغل الخدمة المؤداة، أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر أو الدراسات التي تمت في الجزائر».