قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 33
يعدل المقطع الثاني من المادة 45 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : 2 غير ان الخاضعين للضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية يعفون عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 120000 دج . 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه