الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 32
يعدل المقطع الرابع من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
أ) حرفيو الصناعة 6 % ب الخواص وشركات الاشخاص :
عندما يقل رقم الاعمال السنوى الخاضع - للضريبة عن 4000000 دج : 20% عندما يزيد رقم الاعمال السنوى الخاضع - للضريبة عن 4000000 دج : 25%
ج) المؤسسات الاشتراكية وشركات الاسهم وما شابهها :
المعدل العادي : 60 % - المعدل المخفض : 40 % غير ان الخاضعين للضريبة المشار اليهم في النقطة (ب) من هذا المقطع يستفيدون من تخفيض في معدل الضريبة بقدر :
خمس (5) نقاط عندما يمارسون نشاطهم - في مناطق الجنوب ، ثلاث (3) نقاط عندما يمارسون نشاطهم - في المناطق المحرومة .
و تحدد المناطق المعنية بهذه التخفيضات بموجب مرسوم .