الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 2
تقدر الايرادات والحصائل | والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية | العامة بمبلغ ثمانية وستين مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (0000 000-305-68 دج) ، وذلك وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، كمايلي