الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 29
تعدل الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
عند ما يتجاوز رقم الاعمال السنوى 4000000 دج او يساوى أو يقل عن 900.000 دج اذا تعلق الامر بخاضعين للضريبة تكون تجارتهم الرئيسية بيع سلع أو أشياء أو لوازم أو مواد غذائية تؤخذ ..