الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 28
تعدل المادة 18 أ 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
يحدد جزافيا الربح الخاضع للضريبة فيما يخص الخاضعين للضريبة غير المشار اليهم في المادة 22 أدناه، الذين يفوق رقم أعمالهم السنوى 1200000 دج أو يساوى أو يقل عن 4000000 دج اذا كان الامر يتعلق بخاضعين الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للضريبة تكون تجارتهم الرئيسية بيع سلع أو أشياء أو لوزام أو مواد غذائية تؤخذ .