الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 22
تخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي:
I الشركات مهما كان شكلها والمؤسسات - المسيرة ذاتيا،
2 - المؤسسات التي تحقق عمليات البيع بالجملة او نصف الجملة، مهما كانت أهمية رقم اعمالها، -3 الخواص الذين يتجاوز رقم أعمالهم المحقق وفقا لشروط التجزئة 9000000 دج أو 2500000 دج حسب التمييز المبين في المادة 119 أعلاه .
4 - الشركاء المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 16 أعلاه مهما كان مبلغ رقم أعمالهم . -5 الخواص الذين اختاروا نظام الربح الحقيقي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه .
ينبغي للمدينين المشار اليهم أعلاه ....... ....... الباقي بدون تغيير)