الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 22
ان ارصدة المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية الموجودة لدى البنك المركزي الجزائرى لا يمكن ان تكون محل وقف أو معارضة أو حجز .
لا يمكن الدفع بعدم امكان توقيع الحجز على ارصدة المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية ضد تحصيل ديون المؤسسات المشار اليها أعلاه المستحقة للخزينة ولا ضد المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام قضائية صارت نهائية أصدرت في حقها .