الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 19
تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-09 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانوو المالية 1980 كما يلى :
في انتظار الموافقة على ميزانيات المؤسسات المشار اليها في المادة أعلاه، يمكن أجراء النفقات شهريا خلال الثلاثة أشهر الأولى (3) من السنة في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة السابقة .
غير أنه يسمح بتجاوزات لهذا الحد لمواجهة الاعباء المترتبة عن تطبيق القوانين والانظمة .
ان دفع الحصة الثانية لثلاثة أشهر من الاعانة مرهون بالمصادقة على ميزانيات هذه المؤسسات .