قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 17
يؤهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 1981 للمساهمة في تمويل تسيير دور الاطفال المسعفين ودور المسنين وذوى العاهات وذلك في حدود تسعين مليون دينار جزائري (9000000000 دج ) .