قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 16
تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 1981 في الميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية بمبلغ مليار وأربعمائة وعشرة ملايين دينار (0000 000 1410 دج ) .