الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 15
يحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم .
ويحدد المرسوم الذي يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، تمويل النفقات التي تضمنها الدولة وهيئات الصحة العمومية .
ولا تنطبق أحكام المادة 24 من قانون المالية لسنة 1980 على الميزانيات الخاصة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية .