الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الرابع — التنفيذ والمراقبة والعقوبات والطعن
المادة 145
مع مراعاة الحدود الميزانية، ورخص المساهمات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1981 تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب وخاصة تلك المتعلقة بالمقاييس والتعريف والتحديد فيما يخص تحديد :
1 - فئة المستفيدين ،
2 - المبالغ والمدة والمعدلات وكل الكيفيات المتعلقة بالمساعدات والمنح والمساهمات والامتيازات والتسهيلات ،
3 - الاملاك والاضرار التي يتعين أخذها بعين الاعتبار ، 4 الشروط العامة للاستفادة من أحكام هذا الباب وخاصة حالات منع الجمع .