الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الرابع — التنفيذ والمراقبة والعقوبات والطعن
المادة 143
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 5 سنوات وبغرامة تساوى قيمة الامتيازات المرتقبة أو ضعفها، أو باحدى العقوبتين، كل للجمهورية الجزائرية 1879 شخص يدلى بتصريح مزيف أو يشارك عن دراية في تحرير هذا التصريح للاستفادة من هذه الاحكام .
وتطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين يخالفون عمدا أحكام المادة 117 وكل منع نص عليه في مجال الجمع بموجب نصوص تطبيق المواد من 145113