الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 143
يحصل عائد الرسم الوحيد على العروض الفنية لصالح البلديات التي قدمت العروض الفنية في ترابها، وحدها .
اذا كانت مؤسسة للعروض مقامة في تراب عدة بلديات، توزع حصيلة الضريبة بين البلديات المعنية على قدر عدد سكان كل منها حسب الاحصاء الاخير » .