الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 140
الفئة الثالثة :
- الاستغلالات السينمائية 30 % • . الباقي بدون تغيير) 10.000.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 140 من الباب الثاني من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي