الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الرابع — التنفيذ والمراقبة والعقوبات والطعن
المادة 139
يتعين على المنكوبين للاستفادة من أحكام هذا الباب أن يودعوا لدى المجلس الشعبي البلدي لمقر اقامتهم طلبا يحرر على استمارة خاصة تذكر فيها المخالفات وحالات المنع والعقوبات المنصوص عليها في هذه الاحكام ونصوصها التطبقية، مرفوقة بالوثائق المثبتة الموجودة لديهم .
ويسلم وصل اثر ايداع هذا الطلب .