الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الثاني — الاجراءات التشجيعية
المادة 138
يمكن أن يستفيد من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الانتاج وحسب الشروط التي ستحدد بموجب | مرسوم بناء على تقرير من وزير المالية، اقتناء المواد الخام وتلك التي تدخل في اعادة بناء العمارات في المناطق المعلنة منكوبة على اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام .