الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الثاني — الاجراءات التشجيعية
المادة 137
يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الى غاية 31 ديسمبر 1985 على أشغال المقاولات كما تم تحديدها في المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمتعلقة باعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 على اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام.