الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الثاني — الاجراءات التشجيعية
المادة 136
تعفى المؤسسات الاجنبية التي | ستمارس نشاطها في المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 13 أكتوبر 1980 على اثر الزلزال الذى أصاب منطقة الاصنام، من كل الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة لمدة خمس سنوات، وذلك :
- على العتاد ومواد التصنيع وبصفة عامة على كل الموارد المستوردة المحصل عليها محليا من جهة،
- على النشاط الذي ستقوم به خلال هذه الفترة بما في ذلك الاجور المنفوعة لمستخدميها الاجانب، من جهة أخرى.