الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الثاني — الاجراءات التشجيعية
المادة 134
يمكن للاشخاص الطبيعيين الذين كانت لهم صفة المستأجرين في البنايات ذات الطابع السكني والتي تضررت من جراء الزلزال : 1 اما أن يعاد اسكانهم من طرف الدولة أو | بمبادرة منها ، 2 اما أن يستفيدوا حسب الحالة، من المساعدة المنصوص عليها في أحكام المادتين 121 و 122 | أعلاه .