قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الثاني — الاجراءات التشجيعية
المادة 133
يمكن منح تسهيلات للتجار والحرفيين لاعادة التقييد فى السجل التجارى لاقتناء العتاد اللازم للنشاطات المذكورة لدى المؤسسات الوطنية المختصة .