الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الاول — الضرائب والرسوم والاتاوى الاخرى ومختلف القروض
المادة 132
يمكن توسيع أحكام المادة 129 بحيث تشمل القروض الممنوحة للمنكوبين من طرف مختلف المؤسسات المالية التابعة للدولة قبل حدوث الزلزال .
وبهذا الصدد، تدرس اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة 130 أعلاه الحالات وتقترح، نظرا للمقاييس والشروط المحددة لهذا الشأن فيما يخص الحالة المادية والعائلية للمعنى بالامر وموارده المباشرة أو غير المباشرة وكذا قدراته على العمل والكسب :
اما الانقضاء بلا شرط للديون في حالة الضياع الكلى للمال موضوع القرض : 2 اما تخفيف الشروط التعاقدية الاصلية بتطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه 6 -3 اما استئناف التسديد طبقا لبنود العقد الاصلية .
ولتنفيذ أحكام هذه المادة، تحدد بموجب مرسوم فئات المستفيدين والشروط التي يجب استيفاؤها وكذا المبالغ الواجب التكفل بها .