الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الاول — الضرائب والرسوم والاتاوى الاخرى ومختلف القروض
المادة 131
تكلف اللجنة المشار اليها أعلاه بدراسة وضعية كل مدين بالقياس الى دفع مجمل الحقوق المشار اليها في المادة 129 .
ويجوز لها أن تقترح، حسب الحالة :
- - اما منح تسهيلات الدفع ، واما القبول بغير قيمة طبقا للتشريع - المعمول به . 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه