الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 12
تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 10 الفقرة 2 (المخطط السنوى : المساهمات النهائية)، بموجب مقرر من وزير المالية .
يمكن للولاة القيام فى حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.
ويتعين عليهم اطلاع المجلس الشعبي الولائي بذلك في الدورة التي تأتي بعد هذه التغييرات .
الأربعاء 23 صغر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855