الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الاول — الضرائب والرسوم والاتاوى الاخرى ومختلف القروض
المادة 129
يمكن تأجيل التحصيل القسرى لكل من قرض على الأمد المتوسط يخصص لاعادة تشكيل | الحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى المستحقة المخزونات والادوات والمنشآت التي لحق بها التلف و بقرض على الأمد الطويل لتمويل اعادة تشكيل الادوات والمنشآت الهامة وبناء المحلات .
وتمنح هذه القروض وفقا لاكثر الشروط سهولة من تلك التي تسرى على هذا المجال.
وتأخذ هذه الشروط بعين الاعتبار طبيعة الاستثمارات ومردوديتها .