الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية › القسم الرابع — الاضرار الاخرى
المادة 128
بغض النظر عن كل بند يستثني خطر الزلزال ورد في وثيقة التأمين تعوض كل الاملاك المتضررة والمغطاة بالتأمين بصفة استثنائية بقدر النصف من قبل المؤمن حسب الشروط والكيفيات المحددة في العقد.
غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على التأمينات التي تغطى كل الاملاك المشار اليها في المادة 120 أو بعضها أو جزء منها .