الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية › القسم الاول — الضرائب والرسوم والاتاوى الاخرى ومختلف القروض
المادة 127
تحدد فئات المستفيدين ومدة منح القروض المشار اليها في المادتين 125 و 120 أعلاه ومعدلها وشروطها وكذلك الهيئة أو الهيئات المصرفية المسيرة بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير المالية .
للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية عند تاريخ 10 أكتوبر سنة 1980 •